الأصل أن الوكيل لا يجوز له استعمال مال الموكل لمصلحته الشخصية، إلا أن استيفاءه ديناً ثابتاً له في ذمة الموكل من هذا المال لا يُعدّ من قبيل الاستعمال المحظور ولا يشكّل جرماً.
لئن كان ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه مادة 672 مدني الا ان وفاءه الدين المترتب له على الموكل لايعد من هذا القبيل ولايشكل جرم الاحتيال .