إذا احتُجّ بالسند في دعوى سابقة وفصلت المحكمة في النزاع اعتماداً عليه، ثم اكتسب الحكم قوة القضية المقضية، امتنع رفع دعوى أصلية بالتزوير المدني على هذا السند استقلالاً.
لايجوز رفع دعوى اصلية بالتزوير المدني للسند بعد الاحتجاج به في دعوى سابقة والحكم فيها بالاستناد اليه واكتساب هذا الحكم قوة القضية المقضية .