إذا جرى توزيع العمل بين قضاة الصلح المتعددين في المنطقة الواحدة على أساس اختصاص عملي بين الجزائي والحقوقي، فلا يحق للقاضي أن يصرّح بعدم اختصاصه، وإنما يقتصر دوره على إحالة الدعوى أو التخلي عنها للقاضي المنوط به نظرها.
ان توزيع العمل بين قضاة الصلح المتعددين في المنطقة الواحدة وتكليف البعض منهم في الدعاوى الجزائية والبعض الاخر في الدعاوي الحقوقية تسهيلاً للعمل لا يسوغ للقاضي تقرير عدم اختصاصه بل بإمكانه ان يتخلى عن الدعوى الى القاضي المنوط به.