• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الناقل من مسؤولية فقدان الأمتعة اليدوية ما لم يثبت المتضرر خطأه

لا يسأل الناقل عن فقدان الأمتعة اليدوية المحتفظ بها لدى المسافر ما لم يثبت هذا الأخير خطأً محدداً منسوباً إلى الناقل.

نص الاجتهاد

ان الناقل معفى من المسؤولية عن فقدان الامتعة اليدوية مالم يقم المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معينا وهذه الامتعة هي التي يحتفظ المسافر بها دون ان يسلمها للناقل .