لا يسأل الناقل عن فقدان الأمتعة اليدوية المحتفظ بها لدى المسافر ما لم يثبت هذا الأخير خطأً محدداً منسوباً إلى الناقل.
ان الناقل معفى من المسؤولية عن فقدان الامتعة اليدوية مالم يقم المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معينا وهذه الامتعة هي التي يحتفظ المسافر بها دون ان يسلمها للناقل .