إذا صدر حكمٌ على الشركة التضامنية أو على أحد الشركاء استناداً إلى إقرار شريكٍ لا يملك الانفراد بالتوقيع أو الإقرار عنها، جاز للشريك الآخر المتضرر أن يعترض عليه اعتراض الغير متى كان الحكم يمسّ حقوقه ويمتد أثره إلى ذمته، وذلك تفادياً لتجدد الخصومات وتسوية آثار الحكم بالنسبة إلى ذوي الشأن.
ان قاعدة اعطاء الحق للمدين المتضامن بسلوك طريق اعتراض الغير على الأحكام وفق أحكام المادة 266 من أصول المحاكمات تجد أصلها أيضاً في تفادي تجدد الخصومات فأباح المشرع لذوي الشأن التخلص من الحكم عن هذا الطريق تفادياً لقيام دعاوى لاحقة لتسوية آثار الحكم بالنسبة إليهم وفق أحكام المادة 296 مدنييحق للشريك في الشركة التضامنية أن يعترض اعتراض الغير على حكم صادر بناء على إقرار شريك آخر متى كان التوقيع عن الشركة منوطا بالشركاء مجتمعين المناقشة: حيث أن دعوى الجهة الطاعنة اعتراض الغير تقوم على أن المطعون ضده نصوح الأخير نذير. مواطأة معه ودون علم من الجهة الطاعنة وان هذا الحكم امتد بأثره الى الشركة التضامنية التى من أفرادها الجهة المعترضة اعتراض الغير والمعترض عليه نذير المذكور كما وأن هذا الحكم يهدد بامتداد أثره الى أموال الجهة الطاعنة حيث أن الحكم المعترض عليه صدر على المطعون ضده نذير أصالة واضافة إلى الشركة (حلبي ونونو وغبرة) من شأنه أن يمس بحقوق الجهة الطاعنة باعتبارها من أفراد الشركة المحكوم عليها ومتضامنة مع المدين المحكوم عليه فأجاز المشرع للجهة الطاعنة في المادة 266 من أصول المحاكمات سلوك طريق اعتراض الغير عليه. وحيث أن الحكم المعترض عليه صدر استناداً إلى اقرار المدعى عليه المطعون ضده نذير. وحيث أن ظاهر خلاصة تسجيل شركة حلبي ونونو وغبرة المبرزة في الأوراق تشير إلى أن حق التوقيع عن الشركة منوط بالشركاء مجتمعين على أن يسبق التوقيع عنوان الشركة. وحيث ان الحكم المعترض عليه في الزام الشركة على اقرار أحد أفرادها لكونه صدر استناداً على تصرف من لا يملك اضافة إلى الشركة المقضي عليها. وحيث ان قاعدة اعطاء الحق للمدين المتضامن بسلوك طريق اعتراض الغير على الأحكام وفق أحكام المادة 266 من أصول المحاكمات تجد أصلها أيضاً في تفادي تجدد الخصومات فأباح المشرع لذوي الشأن التخلص من الحكم عن هذا الطريق تفادياً لقيام دعاوى لاحقة لتسوية آثار الحكم بالنسبة إليهم وفق أحكام المادة 296 مدني. وحيث أن هذا الاعتبار لهذه الطائفة من المعترضين اعتراض الغير يؤدي إلى عدم تضيق نطاق مفهوم الحيلة والغش المعنيين في المادة 266 من أصول المحاكمات ويمكن أن ينزل اقرار نذير في الحكم المعترض عليه وتسجيله الشركة التي لا يملك الاقرار عنها منزلة الاهمال الجسيم الذي يأخذ مأخذ حكم الغش والحيلة. وحيث أن رفض دعوى الجهة الطاعنة بداعي أن الدائن يجوز له اختصام أحد الشركاء المتضامنين دون ملاحظة أثر هذا الحكم بالنسبة لباقي المدينين المتضامنين ومنعهم في مجابهته عن طريق اعتراض الغير مخالفاً لهذه المبادئ القانونية ويتعين نقضه.