• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يملك المؤجر أو الشريك ذو الأغلبية الشائعة حق طلب التخلية للتقصير في دفع الأجرة

طلب التخلية بسبب التقصير في الدفع لا يملكه إلا المؤجر، أو الشريك في الملك الذي يملك أغلبية الأنصباء على الشيوع.

نص الاجتهاد

ان طلب التخلية لعلة التقصير في الدفع يملكه المؤجر او الشريك في الملك الذي يملك اغلبية الانصباء .