طلب التخلية بسبب التقصير في الدفع لا يملكه إلا المؤجر، أو الشريك في الملك الذي يملك أغلبية الأنصباء على الشيوع.
ان طلب التخلية لعلة التقصير في الدفع يملكه المؤجر او الشريك في الملك الذي يملك اغلبية الانصباء .