الرسوم البلدية المستوفاة بمناسبة القيام بالعمل الخدمي ليست من الضرائب الدورية المتجددة، فلا يشملها التقادم المالي.
ان رسوم الأرصفة والتزفيت والاسيقة هي من الرسوم التي تستوفيها البلدية بمناسبة قيامها بالعمل وهي ليست من الضرائب الدورية المتجددة ولايشملها التقادم المالي .