• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسوم الأرصفة والتزفيت والاسيقة تعد من الرسوم البلدية المستحقة عند إنجاز العمل ولا تخضع للتقادم المالي المقرر للضرائب الدورية المتجددة

الرسوم البلدية المستوفاة بمناسبة القيام بالعمل الخدمي ليست من الضرائب الدورية المتجددة، فلا يشملها التقادم المالي.

نص الاجتهاد

ان رسوم الأرصفة والتزفيت والاسيقة هي من الرسوم التي تستوفيها البلدية بمناسبة قيامها بالعمل وهي ليست من الضرائب الدورية المتجددة ولايشملها التقادم المالي .