إذا لحق بالمأجور ضررٌ أدى إلى نقص الانتفاع، فإن دعوى التعويض المتعلقة بهذا النقص تُقام على المؤجر وحده، ولا يحق للمستأجر التدخل في دعوى المؤجر على المتسبب بالضرر.
لا يحق للمستأجر التدخل في دعوى المؤجر بالتعويض على من تسبب بإيذاء للمأجور وحقه أذا نقض انتفاعه يحصل بدعوى تقام على المؤجر وحده .