• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المستأجر التدخل في دعوى المؤجر بالتعويض عن الإيذاء الواقع على المأجور وتكون مطالبته على المؤجر وحده عند الإخلال بالانتفاع

إذا لحق بالمأجور ضررٌ أدى إلى نقص الانتفاع، فإن دعوى التعويض المتعلقة بهذا النقص تُقام على المؤجر وحده، ولا يحق للمستأجر التدخل في دعوى المؤجر على المتسبب بالضرر.

نص الاجتهاد

لا يحق للمستأجر التدخل في دعوى المؤجر بالتعويض على من تسبب بإيذاء للمأجور وحقه أذا نقض انتفاعه يحصل بدعوى تقام على المؤجر وحده .