القرارات الإدارية المتعلقة بحفظ مستندات الأجور لا تنشئ أو تعدّل قواعد التقادم ما لم يرد نص تشريعي صريح بذلك.
القرار 332 الصادر عن وزير العمل بالاحتفاظ بإيصالات الأجور لسنتين على الأقل بم يغير قواعد التقادم .