• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشركاء في الملك طلب التخلية للسكنى إلا إذا كانت لجميعهم

حق الشركاء في طلب التخلية بسبب السكنى لا يثبت إلا إذا كانت السكنى لجميع الشركاء في المأجور، أما سكنى بعضهم أو أحدهم فلا تكفي لتأسيس هذا السبب القانوني.

نص الاجتهاد

لايجوز للشركاء في الملك ان يطلبوا التخلية من اجل سكنى احدهم او بعضهم ولابد من سكناهم جميعا .