• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص بعض الشركاء في العقار المشترك بطلب إخلائه للسكنى إلا إذا اشترك جميع المالكين في الطلب ولم يكن السكن إلا لهم جميعاً

حق طلب الإخلاء للسكنى في العقار المشترك يثبت للمالكين جميعاً لا لبعضهم منفردين، ولا يُقبل إلا إذا كان الطلب موجهاً إلى إسكان جميع الشركاء في المأجور بعد إخلائه.

نص الاجتهاد

إن حق طلب الإخلاء للسكنى في العقار المشترك يعود لمالكيه جميعاً لا لبعضهم فقط ولا بد من أن يطلبوا جميعاً إخلاء دارهم من مستأجرها ليسكنوها جميعاً وليس لسكن أحدهم أو بعضهم المناقشة: لما كان حق طلب السكنى في العقار المشترك إنما يعود لمالكيه جميعاً لا لبعضهم فقط. وكما لا يجوز أن ينفرد بعض هؤلاء المالكين المشاعين بطلب السكنى، فإنه لا يجوز أيضاً أن يطلبوا مجتمعين إخلاء المأجور ليسكن أحدهم أو بعضهم فقط ولا بد من أن يطلبوا جميعاً إخلاء دارهم من مستأجرها ليسكنوها جميعاً. ولو قلنا بغير ذلك لكان بإمكان من تملك حصة جزئية من دار مأجورة أن يشترك مع قريبه الذي يملك الحصة الكبرى منها في طلب إخلاء المأجور ليسكن صاحب الحصة الجزئية وحدة. ولم يهدف الشارع إلى مثل هذا عندما قرر إضافة النص الجديد المتعلق بتوسيع معنى المالك المستقل إلى الفقرة (هـ) المذكورة. ولما كان طلب الطاعنة لا تتوفر فيه الشروط المبحوث عنها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون الإيجار فإنه جديراً بالرد.