مجرد الاتفاق على مكان مختار لتنفيذ العقد لا يُنشئ اختصاصاً مكانياً استثنائياً، ولا يُعتدّ به إلا إذا ثبت تنازل المدعى عليه صراحةً عن التمسك باختصاص محكمته الأصلية.
تعيين مكان مختار لتنفيذ العقد ( كشرط الدفع فيه ) لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني ما لم يثبت للمحكمة تنازل المدعى عليه الصريح عن حقه في اختصامه أم محكمته.