• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين مكان مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني ما لم يثبت تنازل المدعى عليه صراحة عن حقه في الاختصام أمام محكمته

مجرد الاتفاق على مكان مختار لتنفيذ العقد لا يُنشئ اختصاصاً مكانياً استثنائياً، ولا يُعتدّ به إلا إذا ثبت تنازل المدعى عليه صراحةً عن التمسك باختصاص محكمته الأصلية.

نص الاجتهاد

تعيين مكان مختار لتنفيذ العقد ( كشرط الدفع فيه ) لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني ما لم يثبت للمحكمة تنازل المدعى عليه الصريح عن حقه في اختصامه أم محكمته.