• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تأجيل النظر في الطعن بالنسبة للموقوف

لا يجوز تأجيل النظر في الطعن المقدم من المحكوم عليه الموقوف بسبب انتظار حسم اعتراض أو طعنٍ آخر يخص موقوفاً آخر، ما دام الطعن صالحاً للفصل فيه مستقلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز تأجيل النظر في الطعن بالنسبة للموقوف المناقشة: لا يجوز تأجيل النظر في تمييز المحكوم عليه الموقوف إلى أن يبت من قبل محكمة الأساس في اعتراض رفيقه الموقوف .