لا يجوز تأجيل النظر في الطعن المقدم من المحكوم عليه الموقوف بسبب انتظار حسم اعتراض أو طعنٍ آخر يخص موقوفاً آخر، ما دام الطعن صالحاً للفصل فيه مستقلاً.
لا يجوز تأجيل النظر في الطعن بالنسبة للموقوف المناقشة: لا يجوز تأجيل النظر في تمييز المحكوم عليه الموقوف إلى أن يبت من قبل محكمة الأساس في اعتراض رفيقه الموقوف .