يجوز إثبات صورية السند بالبينة الشخصية متى دلّت القرائن على أنه محررٌ على غير حقيقته وبلا سبب مشروع، ولاسيما إذا جرى استبدال سند استقراض بسندٍ آخر صيغ على أنه لقاء بضاعة خلافاً للواقع.
ان تحرير سند في الاستقراض ثم استبداله باخر والنص فيه على انه لقاء قيمة بضاعة لا لاشتراط المعترض ذلك لحسمه يبقي السند بلا سبب ويعتبر هذا مبدأ بينة مسوغاً لإثبات الصورية بالبينة الشخصية.