• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المحلي يتحدد ابتداءً بموطن المدعى عليه، ولا يُستثنى من ذلك إلا موطن مختار ثابت كتابة وبعبارة صريحة وواضحة

لا يثبت الموطن المختار إلا بالكتابة، ولا يكفي مجرد تعيين محل لتنفيذ العقد أو الاتفاق الشفهي لتقرير الاختصاص المحلي؛ فإذا انتفى الدليل الكتابي بقي موطن المدعى عليه هو المرجع في تحديد المحكمة المختصة مكانياً.

نص الاجتهاد

موطن المدعى عليه هو الأصل في تعيين الاختصاص المحليلا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة وقد استقر الاجتهاد على أن تعيين محل مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني بل يجب أن يكون صريحاً وثابتاً بصورة واضحة المناقشة: أسباب الطعن:1 – خالف القرار الطعين الأصول والقانون عندما اعتبر موطن المطعون ضده الأول في حماة رغم أن الاتفاق الجاري بين الطرفين جعل موطنه المختار مدينة حلب، وان الإنذار بتغيير الموطن لا يلغي الاتفاق سنداً لأحكام المادة /45/ من القانون المدني والاجتهاد المستقر، ويكون الاختصاص المحلي معقود لمحاكم حلب.2 – أخطأت المحكمة عندما اعتبرت مكتب مستخدم المدعي لا يصلح أن يكون موطناً مختاراً لتبليغ المدعى عليه، في حين أن المادة /45/ مدني اعتبرت الموطن المختار لمعمل قانوني يكون هو الموطن، وقد تأيد ذلك بالاجتهاد رقم أساس 1348/2282 تاريخ 28/3/1971.3 – المشرع لم يمنع اتخاذ موطن المدعي موطناً مختاراً باتفاق الطرفين.4 – خالف القرار الطعين القرارات الإعدادية الصادرة ضمن الدعوى والتي بحثت في أساس النزاع مما لا يجوز معه للمحكمة بعد ذلك تقرير إحالة الدعوى لمحكمة بداية حلب.5 – إن رأي رئيس الهيئة الحاكمة المخالف انسجم مع القرارات الإعدادية والمخالفة كانت صحيحة وسليمة.في المناقشة والقانون:حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره /500, 054, 10/ليرة سورية مع الفائدة القانونية لقاء قيمة صيصان تم توريدها لهما من مدجنة المدعي بموجب الفواتير المبرزة.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تأيد محكمة الدرجة الأولى التي قضت بإحالة الدعوى لمحكمة بداية حماة.ومن حيث أن المادة 45/2 من القانون المدني نصت على أنه لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.ومن حيث أن الاجتهاد استقر على أن تعيين محل مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني بل يجب أن يكون صريحاً وثابتاً بصورة واضحة ( نقض مدني قرار 497/تاريخ 7/6/1969 منشور في القاعدة /390/ من كتاب شرح قانون أصول المحاكمات لأديب استانبولي – الطبعة الثالثة لعام 1989 ).ومن حيث أنه من الثابت من مذكرة المدعي المبرزة بجلسة 28/8/1996 بأنه لا يوجد اتفاق خطي على الموطن المختار وإنما كان الاتفاق شفهياً. الأمر الذي يجعل الموطن المختار المتفق عليه شفهياً غير صالح لتبليغ المدعى عليه.ومن حيث أن موطن المدعى عليه هو الأصل في تعيين الاختصاص المحلي.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحسنت تطبيق القانون عندما قررت إحالة الدعوى لمحكمة موطن المدعى عليه في حماة. مما يصبح معه الطعن لا ينال من سلامة القرار المطعون فيه وجديرة بالرد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:- رفض الطعن.