تتحقق العاهة الدائمة عند فقدان أحد أصابع اليد إذا كان من شأن هذا الفقد أن يخلّ بالوظيفة الطبيعية لليد في القبض والحركة إخلالاً دائماً.
قرار محكمة النقض السورية رقم 311 أساس 415 تاريخ 9/6/1969 المبدأ: بتر أحد أصابع اليد يشكل عاهة دائمة متى أخلّ بالوظيفة الطبيعية لليد في القبض والحركة.