نفقة الولد، عند توجبها، تقع على الجد العصبي دون الجد الرحمي.
نفقة الولد تقع على جده العصبي دون جده الرحمي. المناقشة: لما كان الوارث للولد عند فقد والده جده الوصي أي أبو أبيه ولا شيء لجده الرحمي أي أبو أمه كانت النفقة للولد عند توجبها تقع على الجد العصبي وحده دون الجد الرحمي وكان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.