توكيل غير المحامي في رفع الدعوى يُعدّ متضمناً ترخيصاً ضمنياً له بتوكيل محامٍ لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة للدعوى.
ان توكيل غير المحامي في رفع الدعوى يتضمن ترخيصا له في توكيل محام .