إنابة المحامي لغيره في الخصومة تُلزم الموكل وتنتج آثارها القانونية ما لم تصدر المحكمة قراراً صريحاً بمنع هذه الإنابة أو نهيها عنها.
إنابة المحامي لأخر ملزمة للموكل ما لم ينه عنها صراحة