يجوز للشخص الاعتباري أو صاحب العمل أن يرجع على الغير المسؤول بالتعويض عن الضرر الذي لحقه هو من جرّاء حرمانه من منفعة عمل العامل بسبب الإصابة أو الإيذاء الذي وقع على العامل بفعل الغير.
للشركة التي أصيب عاملها بفعل الغير أن تلاحق المتسبب بضررها الناشئ عن حرمانها من خدمة العامل