• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف الحمولة الفعلية عن الحمولة المسجلة في السيارة المبيعة يجيز فسخ العقد لا رد الدعوى بمرور السنة

اختلاف أوصاف المبيع الجوهرية عن الوصف المتفق عليه أو المسجل، بما يغيّر حقيقة الشيء المبيع، لا يندرج في نطاق العيب الخفي الخاضع لمهلة السنة، وإنما ينهض سبباً لفسخ العقد لعدم مطابقة المبيع.

نص الاجتهاد

ان اختلاف الحمولة الفعلية لسيارة الشحن الروسية عن حمولتها المسجلة على محركها الناتج عن عملها في سورية وارتفاع الحرارة لايعتبر عينا يسقط الادعاء به بمرور سنة وانما يؤدي الى فسخ العقد نظرا لاختلاف الشئ المبيع .