وفاء الكفيل المتضامن بالدين للحامل الأخير يوجب له حق الرجوع على باقي الملتزمين إما بدعوى الحلول التي تتقادم بسنة، وإما بالدعوى الشخصية العادية القائمة على الكفالة التضامنية بينه وبين الكفيل الآخر، وهذه تخضع للتقادم الطويل.
اذا دفع الكفيل المتضامن الدين للحامل الأخير فإنه يحق له الرجوع على سائر الملتزمين بدعويين : الأولى الحلول محل الحامل وتتقادم بسنة – والثانية الدعوى العادية الناشئة عن قيامه مع الكفيل الاخر بكفالة موقع السند كفالة تضامنية وهي خاضعة للتقادم الطويل .