المدين المتضامن أو الكفيل المتضامن الذي يفي الدين يكون له، بحسب مصدر التزامه، حق الرجوع على باقي الملتزمين إما بطريق الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه، وإما بدعوى شخصية مستقلة ناشئة عن رابطة التضامن، على أن دعوى الحلول تتقيد بمدة تقادمها الخاصة.
إن المدعي الذي كفل مع موقع السند كفالة تضامنية ودفع الدين للحامل الأخير يحق له أن يرجع على سائر الملتزمين ومنهم الكفيل بدعويين، الأولى دعوى الحلول محل الحامل الذي استوفى منه القيمة وهي دعوى تتقادم بسنة. والثانية الدعوى العادية الناشئة عن قيامه مع الكفيل الآخر بكفالة موقع السند كفالة تضامنية. إذ أن المادة 297 مدني تجعل للمدين المتضامن الذي أوفى بالدين الحق بالرجوع على باقي المدينين المتضامنين بمقدار حصته من الدين