• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صادف آخر أجل للوفاء بالأجور عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل يليها

يمتدّ الميعاد القانوني الممنوح للوفاء أو للدفع إذا وافق آخره عطلةً رسمية إلى أول يوم عمل بعدها.

نص الاجتهاد

إنذار بدفع الأجور ووقوع أخر يوم محدد للدفع في عطلة رسمية يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة.