يمتدّ الميعاد القانوني الممنوح للوفاء أو للدفع إذا وافق آخره عطلةً رسمية إلى أول يوم عمل بعدها.
إنذار بدفع الأجور ووقوع أخر يوم محدد للدفع في عطلة رسمية يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة.