تتحدد جهة اليمين بحسب محل النزاع: فإن كان الجدل في أصل السبب المشروع للالتزام وجب توجيه اليمين لإثبات وجوده، وإن كان السبب محددًا في الخصومة وجّهت اليمين لنفي هذا السبب المحدد.
إذا كان الجدل حول عدم وجود سبب مشروع للالتزام فاليمين تنصب على وجود هذا السبب عامة أما إذا عين سبب الالتزام فاليمين تنصب على نفي هذا السبب خاصة