• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الطلاق لا تصلح دفعاً لدعوى استحقاق مؤخر المهر ما دامت لا تؤدي بثبوتها إلى ردها

لا يُقبل الدفع أو الادعاء الفرعي إلا إذا كان ثبوته منتجاً لرد الدعوى الأصلية؛ أما إذا كان ثبوته لا يؤثر في الاستحقاق المطالب به أو يثبت الحق بدلاً من نفيه، فلا يصلح دفعاً ولا يجوز للمحكمة السير فيه باعتباره دفعاً.

نص الاجتهاد

ان دعوى الطلاق لاتصلح دفعا للدعوى بمؤخر المهر لانه يشترط في قبول الدفع ان ينتج عنه رد دعوى المدعية في حال ثبوته . المناقشة: لما كانت المدعية تطالب بمؤخر مهرها لوفاة زوجها وكان المدعى عليها الطاعنة أثارت في الدعوى موضوع طلاق المدعية من زوجها المتوفى وخاض القاضي في سماع بينة الطلاق وعدمه وأخيراً لم يقنع ببينة الطلاق فقرر ردها.ولما كان ظاهراً من ذلك أن القاضي سمع دعوى المدعى عليها الطاعنة باعتبارها دفعاً لدعوى المدعية.ولما كان هذا الاعتبار غير سليم ذلك أن دعوى الطلاق لا تصلح دفعاً لدعوى المدعية بمؤخر المهر وذلك أن شروط قبول دعوى الدفع أن يلزم من ثبوته دفع دعوى المدعية وردها فإذا لم يتوفر ذلك كما هو واقع هذه الدعوى لا يسوغ للمحكمة سماع هذه الدعوى الجديدة المستقلة باعتبارها دفعاً للادعاء.ولما كان الادعاء بوجود طلاق أو عدمه لا يؤثر في دعوى المدعية المبينة على استحقاق المؤجل بوفاة الزوج وكان ثبوت الطلاق على فرض صحته يثبت دعوى المدعية بالمؤجل ولا يدفعها كان السير بدعوى الطلاق مخالفاً للأصول والحكم مستحق النقض من هذه الجهة.