الطلبات الجوهرية التي يتقدم بها الخصوم يجب أن يرد عليها الحكم صراحةً، وإلا شابه القصور الموجب لنقضه.
طلب منح الرحمة يجب الجواب عليه في القرار سلباً او ايجاباً تحت طائلة النقض .