• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار النقض بان الاتهام جنائي لا يقيد محكمة الجنايات بان تعتبر الجرم جنائياً وانما يضع يدها على الدعوى فقط للمحكمة ان تعتبر الجرم جنحي الوصف

توصيف الاتهام لا يلزم المحكمة بالوصف الوارد فيه، وإنما ينعقد للمحكمة حق تكييف الفعل وفقاً لسلطتها في تقدير الوصف القانوني الصحيح للدعوى.

نص الاجتهاد

قرار النقض بان الاتهام جنائي لا يقيد محكمة الجنايات بان تعتبر الجرم جنائياً وانما يضع يدها على الدعوى فقط للمحكمة ان تعتبر الجرم جنحي الوصف ويدخل في هذا سلطتها التقديرية .