توصيف الاتهام لا يلزم المحكمة بالوصف الوارد فيه، وإنما ينعقد للمحكمة حق تكييف الفعل وفقاً لسلطتها في تقدير الوصف القانوني الصحيح للدعوى.
قرار النقض بان الاتهام جنائي لا يقيد محكمة الجنايات بان تعتبر الجرم جنائياً وانما يضع يدها على الدعوى فقط للمحكمة ان تعتبر الجرم جنحي الوصف ويدخل في هذا سلطتها التقديرية .