توافر سورة الغضب الشديد عند ارتكاب القتل قد يوجب الاستفادة من العذر المخفف، ولا ينفي ذلك كون المجني عليه هو البادئ بالعدوان.
يستفيد من العذر المخفف من كان في سورة غضب شديد لقتل أخيه فقتل قاتله حتى ولو كان القتيل هو البادئ بالعدوان