إتلاف السند من قبل الزوج بعد تسلّمه برضا الزوجة لا يُشكّل سبباً قاهراً يجيز للمتضرر إثبات ما تضمّنه السند بالبينة الشخصية، لأن فقد السند في هذه الحالة لا يكون خارجاً عن إرادة من سلّمه.
إذا مزق الزوج السند بعد أن أعطته إياه زوجته برضاها لا يعتبر فقدان السند لهذه العلة سبباً قاهراً لا يد لها فيه يجيز إثبات مضمون السند بالبينة