يتحقق التكليف الضمني بالعمل الإضافي متى كانت طبيعة الوظيفة تستلزمه، وفي هذه الحالة لا يُنفى أثره لمجرد كونه خارج الساعات الاعتيادية. وإذا كان الاتفاق على عمل ساعات إضافية ممنوعة موجباً للبطلان وتعذرت إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة، استُعيض عن ذلك بالتعويض.
لئن كان اشتعال العامل ساعات إضافية ممنوعة يجعل العقد باطلا ويوجب إعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها الا ان هذه الإعادة غير ممكنة مما يوجب التعويض على العامل ان عمل العامل كحارس مستودع يتضمن بطبيعته التكليف الضمني بالعمل ساعات إضافية .