إذا لم يثبت وجود أثاث المسكن الذي يحقق الشرعية المطلوبة للسكن الزوجي، جاز اعتبار المسكن غير شرعي، ولا يترتب على ذلك سقوط النفقة، وتستمر النفقة في مواجهة الزوج.
ان موظف التنفيذ يملك حق تسليم اثاث المسكن للزوجة ان وجد والا اعتبر المسكن غير شرعي واستمرت النفقة