• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لموظف التنفيذ تسليم أثاث المسكن إلى الزوجة، فإن لم يوجد عُدّ المسكن غير شرعي واستمرت النفقة

إذا لم يثبت وجود أثاث المسكن الذي يحقق الشرعية المطلوبة للسكن الزوجي، جاز اعتبار المسكن غير شرعي، ولا يترتب على ذلك سقوط النفقة، وتستمر النفقة في مواجهة الزوج.

نص الاجتهاد

ان موظف التنفيذ يملك حق تسليم اثاث المسكن للزوجة ان وجد والا اعتبر المسكن غير شرعي واستمرت النفقة