نفقة كل زوجة حقّ مستقلّ لا يجوز للزوج أن يخلطها بمؤونة زوجة أخرى، ولا يسقط هذا الالتزام بمجرد إشراكهن في السكن أو المرافق بسبب الفقر.
لا يجوز للزوج أن يشرك زوجة بمؤونة غيرها ولو أشركها في المرافق لفقره .