• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للزوج أن يشرك زوجته في مؤونة زوجة أخرى ولو سكنها معه في المرافق لضيقه ذات يده

نفقة كل زوجة حقّ مستقلّ لا يجوز للزوج أن يخلطها بمؤونة زوجة أخرى، ولا يسقط هذا الالتزام بمجرد إشراكهن في السكن أو المرافق بسبب الفقر.

نص الاجتهاد

لا يجوز للزوج أن يشرك زوجة بمؤونة غيرها ولو أشركها في المرافق لفقره .