وجوب ذكر بداية ونهاية المدة المطالب ببدل الأجور عنها في البطاقة، ويترتب على إغفال هذا البيان بطلانها.
يشترط القانون تحت طائلة البطلان، ان يذكر في البطاقة بدء ونهاية المدة المطالب ببدل الأجور عنها.