• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تتضمن البطاقة بدء المدة ونهايتها المطلوب بدل الأجور عنها وإلا كانت باطلة

وجوب ذكر بداية ونهاية المدة المطالب ببدل الأجور عنها في البطاقة، ويترتب على إغفال هذا البيان بطلانها.

نص الاجتهاد

يشترط القانون تحت طائلة البطلان، ان يذكر في البطاقة بدء ونهاية المدة المطالب ببدل الأجور عنها.