اشتراك الزوج مع أهله أو مع الغير في المؤونة يخلّ بشرعية المسكن، ويُرتّب حق القاضي في فرض النفقة على الزوج إلى حين تهيئة مؤونة مستقلة للزوجة.
الاشتراك في المؤونة يفقد المسكن شرعيته ويوجب فرض النفقة حتى تهيئة المؤونة المستقلة المناقشة: لما كان الاشتراك في المرافق لا يؤثر في شرعية المسكن اذا كان الزوج رقيق الحال انما المؤثر فيه هو الاشتراك في المؤونة فقد استقر الاجتهاد على أن الزوج ملزم بتهيئة المؤونة لزوجته مهما كانت حالته وان اشتراك هذه الاهل او الغير معه في المؤونة يجعل المسكن غير شرعي ويحق في الحال للقاضي فرض النفقة على الزوج حتى تهيئة المؤونة المستقلة