• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق التعويض عن الطلاق التعسفي للمطلقة الفقيرة سواء وقع الطلاق قبل الخلوة أو بعد الدخول

إذا نصّ القانون على تعويض المطلقة الفقيرة عن الطلاق التعسفي، فإن هذا التعويض يثبت لكل مطلقة فقيرة دون تمييز بين الطلاق قبل الخلوة أو بعد الدخول، ولا يُعدّ ذكر نفقة العدة قيداً على أصل الاستحقاق.

نص الاجتهاد

يقر التعويض للمطلقة الفقيرة سواء وقع الطلاق قبل الخلوة أو بعد الدخول.وصف المرأة بالفقيرة يشمل ما إذا كانت فقيرة قبل الزفاف أو بعده المناقشة: لما كان ظاهرا من المادة 117 احوال ومن المذكرة الايضاحية الباحثة عنها ان التعويض عن الطلاق التعسفي واجب للمرأة الفقيرة وكان لفظ الطلاق قد جاء مطلقا يشمل الطلاق قبل الخلوة والدخول وبعده كما ان وصف المرأة بالفقيرة في المذكرة الايضاحية يشمل ما اذا كانت فقيرة قبل الزفاف او بعده . وكان عدم ترتب نفقة العدة في الحال التي عليها الدعوى لورود الطلاق قبل الخلوة لا يبدل شيئا في الموضوع وان عبارة فوق نفقة العدة » الواردة في المادة انما جاءت لدفع الابهام الذي قد يلاحظ عند البحث في بؤس المطلقة وفقرها وليست قيدا احترازيا ذلك ان المشرع انما هدف المادة اقرار التعويض للمطلقة الفقيرة وسیان في الأمر بين من طلقت قبل الخلوة او بعد الدخول طالما ان القصد اسعاف الفقيرة لمصيبة الطلاق التي حلت بها ولما كان الحكم لم يلحظ ذلك فقد جاء مخالفا للاصول .