الطعن أو الاعتراض المتعلق بالرسوم البلدية يختص به طريقٌ خاص أمام لجان محددة بنصٍّ تشريعي، ولا تختص به المحاكم العادية.
الرسوم البلدية تخضع للاعتراض أمام لجان عينها المرسوم 530 لعام 1964 ولا تدخل في اختصاص القضاء العادي .