للقاضي، بمقتضى سلطته الولائية وفي مسائل النظام العام، أن يمدد حضانة الأنثى حتى سن الحادية عشرة من تلقاء نفسه إذا كانت صالحة ولم تبلغ هذا السن.
يملك القاضي حق تمديد حضانة الانثى حتى الحادية عشرة . المناقشة: لما كان ظاهراً من القيد أن البنت صالحة لم تبلغ الحادية عشرة من العمر.وكان للقاضي بحسب سلطته الولائية أن يمدد الحضانة للأنثى حتى الحادية عشرة ولا معقب عليه في ذلك وكان رد هذه الدعوى هو تمديد للحضانة وكانت هذه القضية من النظام العام ويملك القاضي تحريكها من نفسه دون طلب.