إذا تمثّل الفعل في تجاوزٍ على الطريق العام بالبناء أو الإشغال المخالف، فإن الجزاء يكون هدم البناء أو إزالة التجاوز، ولا يُعاقَب عليه بعقوبة جزائية ما لم يرد نص خاص يقرر ذلك.
ان التجاوز على الطريق العام يشكل مخالفة تعاقب بهدم البناء وليس بالعقوبة الجزائية .