• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التجاوز على الطريق العام يشكل مخالفة تعاقب بهدم البناء وليس بالعقوبة الجزائية

إذا تمثّل الفعل في تجاوزٍ على الطريق العام بالبناء أو الإشغال المخالف، فإن الجزاء يكون هدم البناء أو إزالة التجاوز، ولا يُعاقَب عليه بعقوبة جزائية ما لم يرد نص خاص يقرر ذلك.

نص الاجتهاد

ان التجاوز على الطريق العام يشكل مخالفة تعاقب بهدم البناء وليس بالعقوبة الجزائية .