• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء السوري باتخاذ التدابير التحفظية على الأموال الموجودة في سورية ولو كان غير مختص بالفصل في أصل النزاع، ما لم يوجد اتفاق دولي يخالف ذلك

الاختصاص الدولي باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية يرتبط بمكان وجود المال المطلوب حجزه، مع بقاء مجال الخروج على هذه القاعدة رهناً باتفاق دولي خاص؛ ويختص القضاء السوري باتخاذ الحجز الاحتياطي على الأموال الموجودة في سورية ولو انتفى اختصاصه في الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص الدولي باتخاذ الإجراءات التنفيذية ينحصر في الدولة التي يقع فيها المال المنفذ عليه مع مراعاة الاتفاقيات الدوليةيحق للقضاء السوري اتخاذ التدابير التحفظية والموقتة في سورية ولو كان غير مختص للفصل في أساس النزاع (الحجز الاحتياطي) المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة تطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المورث الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشأن إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته على اعتبار أن المبلغ الموصى به أصح ديناً بذمة التركة وإن الجهة المطعون ضدها تعارض في تنفيذ الوصية. وحيث أنه وإن كان القانون السوري قد خلا من نص خاص بشأن الاختصاص الدولي المتعلق بطريق التنفيذ إلا أن المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات جعلت الاختصاص للمحاكم السورية في اتخاذ التدابير التحفظية والموقتة بصدد الأموال الموجودة في سورية وإن كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية وكان الحجز الاحتياطي لا يخرج كونه تدبيراً تحفظياً فإن المستفاد من هذا النص هو أن المشرع السوري أخذ بالقاعدة العامة التي أقرتها مختلف التشريعات الدولية. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقر عدم اختصاص القضاء السوري بصدد القاء الحجز على أموال موجودة خارج سورية وإن كان أحسن تطبيق القانون من هذه النواحي إلا أن المحكمة لم تبحث القضية على أساس الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية واتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرتها الجامعة العربية. وحيث أن استقراء مبادىء القانون الدولي على حصر الاختصاص الدولي في محاكم الدولة التي يوجد فيها المال المطلوب حجزه لا يجوز دون قيام اتفاقات خاصة بين الدول تعدل من هذا المبدأ فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعالج القضية على أساس الاتفاقيتين المذكورتين وتقول كلمتها بشأنهما وما إذا كانتا تتضمنان ما يفيد تعديل هذا المبدأ.