إذا عجز المدّعي في دعوى الطلاق عن إقامة البينة الكافية، جاز توجيه اليمين إلى المنكر، وتكون اليمين في هذه الحالة طريقاً مشروعاً للإثبات لا يتعارض مع النظام العام، مع مراعاة أن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بثبوت النية.
قضايا الطلاق يجوز فيها توجيه اليمين عند العجز عن الإثبات. المناقشة: لما كان ما شهد به الشاهدان هو أن المطعون ضده أخذ أربع بقرات من أهل الزوجة أثر الخلاف الذي نشب بين الزوجين وكان الأخذ لا يمكن أن يدل على طلاق أو مخالعة ولا سيما والزوج ينكر الطلاق وقد حلف اليمين على عدم وجوده وبما أن الطلاق بألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره لا بد فيه من نية الزوج له المادة 93 أحوال والزوج ينكر الطلاق من أساسه بل حصول النية منه.ولما كان توجب اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات.وكانت البينة الشخصية لا تسمح بعد أداء اليمين وحكمها عملاً بالمادة 120 بينات المعمول بها بدلالة المرسوم التشريعي 88.وكانت قضايا الطلاق يجوز فيها توجيه اليمين عند العجز عن الإثبات كسائر القضايا وأنها ليست من القضايا المخالفة للنظام العام حتى لا يصح فيها التحليف كما توهمت الطاعنة كان ما أدلت به لا ينال من الحكم الذي استجمع أسبابه.