الأصل بقاء حق الشريك في المال الشائع في الاستعمال، ولا يُحجب عنه إلا عند ثبوت عدم مشروعية الاستعمال أو رجحان الضرر على المنفعة المتحققة منه.
يظل للشريك في المال الشائع حق استعماله ولا يحبس عنه الا اذا ثبت الاستعمال غير المشروع او كانت المصالح من استعماله قليلة الاهمية تجاه الضرر الذي ينشأ عن الاستعمال .