استمرار شغل العقار من قبل المستأجر القديم عند تعذر تأمين مستأجر جديد من قبل دائرة الأوقاف يؤدي إلى اعتبار العلاقة الإيجارية متجددة لسنة أخرى بحكم القانون.
إذا لم تجد دائرة الأوقاف مستأجراً جديداُ يكون عدم تخلية العقار من قبل المتعاقد يجعله مستأجراً طبيعياً لسنة أخرى.