• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تخلية المأجور عند تعذر إيجاد مستأجر جديد من دائرة الأوقاف يجعل المتعاقد مستأجراً حكماً لسنة أخرى

استمرار شغل العقار من قبل المستأجر القديم عند تعذر تأمين مستأجر جديد من قبل دائرة الأوقاف يؤدي إلى اعتبار العلاقة الإيجارية متجددة لسنة أخرى بحكم القانون.

نص الاجتهاد

إذا لم تجد دائرة الأوقاف مستأجراً جديداُ يكون عدم تخلية العقار من قبل المتعاقد يجعله مستأجراً طبيعياً لسنة أخرى.