إذا كان النزاع متعلقاً بوقف تنفيذ تحصيل اشتراكات فرضتها التأمينات، فإن القرار يصنّف كقرار مستعجل، ويغدو حكم الاستئناف الصادر فيه نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
قرار وقف تنفيذ تحصيل اشتراكات فرضتها التأمينات من القرارات المستعجلة التي تقبل الاستئناف بصورة مبرمة فقط المناقشة: حيث أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يقضي بوقف تنفيذ تحصيل الاشتراكات التي فرضتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المكلف طالب وقف التنفيذ.وحيث أن القرار الصادر على الوجه المذكور يعتبر من القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.وحيث أن محكمة الاستئناف التي نظرت في القضية على هذا الأساس قضت برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.وحيث أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية بوصفها مرجعاً للقضايا المستعجلة تعتبر مبرمة غير قابلة لطريق من طرق الطعن بمقتضى ما نصت عليه المادة 277 من قانون أصول المحاكمات. لذلك فإن اسباغ صفة الابرام على الأحكام المذكورة تحول دون قبول الطعن بشأنها أمام هذه المحاكم حتى ولو كانت مشوبة بمخالفة القانون أو تضمنت تجاوزاً للاختصاص وفق ما استقر عليه رأي الهيئة العامة لهذه المحكمة.