القرارات المستعجلة التي تتصل بوقف التنفيذ تقبل الاستئناف، فإذا صدر فيها قرار من محكمة الاستئناف اكتسب القطعية ولا يُفتح عليه طريق طعن آخر.
قرار وقف التنفيذ قرار مستعجل يقبل الاستئناف وقرار الاستئناف فيه لا يقبل الطعن لأي سبب