• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وقف التنفيذ يكتسب صفة القرار المستعجل ويكون الاستئناف فيه نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

القرارات المستعجلة التي تتصل بوقف التنفيذ تقبل الاستئناف، فإذا صدر فيها قرار من محكمة الاستئناف اكتسب القطعية ولا يُفتح عليه طريق طعن آخر.

نص الاجتهاد

قرار وقف التنفيذ قرار مستعجل يقبل الاستئناف وقرار الاستئناف فيه لا يقبل الطعن لأي سبب