• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسكن الشرعي للفقير يكون غرفة مستقلة مع مرافق مشتركة ومؤونة مستقلة

المسكن الشرعي المفروض على الفقير أو محدود الدخل يُقدَّر بما يلائم حاله وقدرته، ويكفي فيه غرفة مستقلة مع مرافق مشتركة ومؤونة مستقلة، ولا يُلزم بما يتجاوز ذلك.

نص الاجتهاد

المسكن الشرعي للفقراء غرفة مستقلة مع مرافق مشتركة ومؤونة مستقلة. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن القاضي قنع بأن دخل الطاعن الشهري يقارب الـ 270 ليرة سورية وبناء على ذلك فرض نفقة للزوجة وولديها كل شهر مئة ليرة سورية مقابل المأكل والملبس والمسكن ولما كان هذا الفرض يدل على أن القاضي أعتبر الزوج من الفقراء.ولما كان المسكن الشرعي لأمثاله هو غرفة مستقلة مع مرافق مشتركة ومؤونة مستقلة.كان تكليف القاضي للطاعن بتهيئة دار مستقلة لا يتفق والقانون ويرد عليه ما أدلى به الطاعن.