• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء حضانة الأم يثبت للجدة حقاً مستقلاً في الحضانة لا تتأثر به حقوق الأم والتزاماتها

إذا انتهت حضانة الأم لأي سبب، ثبت للجدة حق مستقل في الحضانة قائم بذاته، ولا تَسري عليه أو تتأثر به الحقوق والالتزامات المترتبة بين الأم والأب. كما أن اختيار الصغير للحاضن لا يُعتد به ما لم يبلغ سن التمييز المعتبر قانوناً، وتمديد الحضانة من مسائل التقدير الموضوعي.

نص الاجتهاد

ان انتهاء حضانة الام بسبب من الأسباب يولد للجدة حقا مستقلا بالحضانة لاتؤثر فيه التزامات الام وحقوقها . المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المطعون ضدها سبق لها أن استحصلت حكماً على الطاعن بالزامه بتسليم ولديه بصفتها جدة لأم والزامه بنفقتها وأجرة حضانتهما وذلك لعجزه عن إثبات عدم أهليتها للحضانة.ولما كانت علاقة الأم مع الأب بالنسبة للولدين مستقلة عن علاقة الجدة بهما وإن اتهاء حضانة الأم بسبب من الأسباب يولد للجدة حقاً مستقلاً لا تؤثر فيه التزامات الأم وحقوقها وكانت المطعون ضدها قد تمسكت بالحكم المبرم القاضي بفرض النفقة والحضانة للولدين على الطاعن وكان لا ارادة مقبولة للصغار في اختيار الحاضن لهما ما داما غير بالغبن وكان للقاضي تمديد حضانة الولد ولا يخضع هذا التمديد لرقابة محكمة النقض كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.