إذا نصّ القانون على الغرامة والسجن أو إحدى هاتين العقوبتين لمخالفة مكتب القطع، فإن المصادرة وأداء القيمة يعدّان تعويضاً مدنياً بديلاً، فلا يجوز الجمع بينهما، بل يُكتفى بأحدهما.
ان عقوبة مخالفة مكتب القطع محددة بالغرامة وبالسجن او بإحدى هاتين العقوبتين فالغرامة والمصادرة تعتبر تعويضا مدنيا لا يجوز الجمع بين المصادرة وأداء القيمة فاما هذه واما تلك .