• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى من ضريبة العرصات، الأراضي التي جرى تخصيصها لتكون أمكنة للعبادة، وذلك اعتباراً من تاريخ التخصيص

تعفى من ضريبة العرصات، الأراضي التي جرى تخصيصها لتكون أمكنة للعبادة، وذلك اعتباراً من تاريخ التخصيص، فإذا لم يكن هناك صك بالتخصيص يعتبر الشروع ببناء مكان العبادة هو التاريخ المعتبر من أجل الإعفاء المذكور.

نص الاجتهاد

تعفى من ضريبة العرصات، الأراضي التي جرى تخصيصها لتكون أمكنة للعبادة، وذلك اعتباراً من تاريخ التخصيص، فإذا لم يكن هناك صك بالتخصيص يعتبر الشروع ببناء مكان العبادة هو التاريخ المعتبر من أجل الإعفاء المذكور.