• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم الدوائر البلدية بتغذية صندوق تقاعد موظفي البلديات

لا تلتزم الدوائر البلدية بتغذية صندوق تقاعد موظفي البلديات، بتعويضات تسريح الموظفين الوكلاء المصنفين بموجب القانون ذي الرقم 238 لعام 1960 إلا في حال أحقية هؤلاء الموظفين بتعويض تسريح عن خدماتهم بالوكالة وفق الأنظمة التي كانوا معينين بموجبها.

نص الاجتهاد

لا تلتزم الدوائر البلدية بتغذية صندوق تقاعد موظفي البلديات، بتعويضات تسريح الموظفين الوكلاء المصنفين بموجب القانون ذي الرقم 238 لعام 1960 إلا في حال أحقية هؤلاء الموظفين بتعويض تسريح عن خدماتهم بالوكالة وفق الأنظمة التي كانوا معينين بموجبها.